السيد أحمد الموسوي الروضاتي

461

إجماعات فقهاء الإمامية

دليلنا : قوله تعالى : حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ولم يفرق . وأيضا : فان أنكحة أهل الكفر صحيحة عندنا . . . * لا اعتبار بلفظ الطلاق دون النية - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 506 : المسألة 11 : كتاب الرجعة : إذا قال لامرأة : أنت طالق ظنا منه أنها أجنبية أو نسي أن له امرأة ، فقال : كل امرأة لي طالق فإنه لا يلزمه الطلاق . . . دليلنا : ما قدمناه من أن الطلاق يحتاج إلى نية ، فإذا ثبت ذلك فهذا لم يقصد الإيقاع . وإنما قصد إلى اللفظ ، وذلك لا اعتبار به عندنا . الخلاف ج 4 / كتاب الإيلاء * الإيلاء الشرعي أن يحلف أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 509 ، 510 : المسألة 1 : كتاب الإيلاء : الإيلاء الشرعي : أن يحلف أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر ، فإن حلف على أربعة لم يكن موليا . . . دليلنا : قوله تعالى : لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ثبت أن الآية تناولت مدة تجاوز ذلك ، وأيضا إجماع الفرقة وأخبارهم تدل على ذلك . * لا يكون موليا إلا بأن يحلف بالله أو اسم من أسمائه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 512 ، 513 : المسألة 3 : كتاب الإيلاء : لا يكون موليا إلا بأن يحلف باللّه ، أو اسم من أسمائه ، فأما اليمين بالعتاق ، والطلاق ، والصدقة ، والنذر ، وإيجاب العبادات على نفسه ، فلا يكون موليا بها . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * لا ينعقد الإيلاء إلا بالنية إذا كان بألفاظ مخصوصة وهو أن يقول لا أنيكك ولا أدخل ذكري في فرجك ولا أغيب ذكري في فرجك * الإيلاء لا يكون إلا بعد الدخول - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 513 ، 514 : المسألة 4 : كتاب الإيلاء : لا ينعقد الإيلاء إلا بالنية ، إذا كان بألفاظ مخصوصة ، وهو أن يقول : لا أنيكك ، ولا أدخل ذكري في فرجك ، ولا أغيب ذكري في فرجك . . . وهذا لا يجوز عندنا ، لأن الإيلاء لا يكون إلا بعد الدخول بها .